الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الحديث الخامس والعشرون: قال عليه السلام: "يقومها - يعني عروض التجارة - فيؤدي من كل مائة درهم خمسة دراهم"، قلت: حديث غريب، وفي الباب أحاديث مرفوعة. وموقوفة، فمن المرفوعة ما أخرجه أبو داود في"سننه" [أبو داود في "باب العروض إذا كانت للتجارة" ص 225، ومن طريقه البيهقي: ص 146 - ج 4.] عن جعفر بن سعد حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع، انتهى، سكت عنه أبو داود، ثم المنذري بعده، وقال عبد الحق في "أحكامه": خبيب هذا ليس بمشهور، ولا نعلم روى عنه إلا جعفر بن سعد، وليس جعفر ممن يعتمد عليه، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه" متعقبًا على عبد الحق، فذكر في "كتاب الجهاد": حديث: من كتم غالًا فهو مثله، وسكت عنه من رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه، فهو منه تصحيح، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في "الإِمام": وسليمان بن سمرة ابن جندب لم يعرف ابن أبي حاتم بحاله، وذكر أنه روى عنه ربيعة، وابنه خبيب، انتهى كلامه. وقال أبو عمر بن عبد البر: وقد ذكر هذا الحديث، رواه أبو داود، وغيره بإِسناد حسن، انتهى. ورواه الدارقطني في "سننه" [ص 214.]، والطبراني في "معجمه" به عن سمرة، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يأمر بالرقيق، الرجل. والمرأة. الذي هو تلاده، وهم عملة لا يريد بيعهم، أن لا يخرج عنهم الصدقة، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعدّ للبيع، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك" [الحاكم في "المستدرك" ص 388، وقال الحافظ في "الدراية": إسناد حسن، اهـ قلت: في النسخة المطبوعة - البر - "بالراء المهملة".] عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "في الإِبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز أو تبر [ليس كلمة "تبر" في - المستدرك المطبوع - (أقول: لم أجد هذا اللفظ في نسسخة "الدار" أيضًا "البجنوري".] صدقته، ومن رفع دراهم [في "المستدرك" زيادة: "أو تبرًا" أيضًا]، أو دنانير، أو فضة، لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللّه، فهو كنز يكوى به يوم القيامة"، وقال الحاكم: تابعه ابن جريج عن عمران بن أبي أنس، ثم أخرجه كذلك [قلت: كذا روى عنه خريجه وتلميذه البيهقي في "السنن" ص 147 - ج 4، وهو الصواب، ولكن في النسخة المطبوعة من "المستدرك" ابن جرير، وزهير بن محمد، ومحمد بن بكر، واللّه أعلم.] عن زهير ابن حرب عن محمد بن بكر عن ابن جريج به، وقال: كلا الإِسنادين صحيحان على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. وفيه نظر، فإن الترمذي رواه في "كتاب العلل الكبير" حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج به، ثم قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال ابن جريج: لم يسمع من عمران بن أبي أنس، هو يقول: حدِّثت عن عمران بن أنس، انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": ابن جريج مدلس، لم يقل: حدثنا عمران، فالحديث منقطع، ثم نقل كلام الترمذي، وقال الشيخ في "الإِمام": كلا الإِسنادين يرجع إلى عمران بن أبي أنس، وهو مذكور فيمن انفرد به مسلم، فكيف يكون على شرطهما؟، انتهى. وأخرجه الدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 203، والبيهقي في "السنن الكبير" ص 147 - ج 4 من طريقه] عن عبد اللّه بن معاوية عن محمد بن بكر به، وأخرجه أيضًا عن موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس به، وفي آخره: وفي البز صدقة، قالها - بالزاي - ، انتهى بحروفه. قال ابن القطان في "كتابه": الأول: فيه عبد اللّه بن معاوية، ولا يعرف حاله. والثاني: فيه موسى ابن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": فقد رواه محمد بن بكر يحيى [قلت: وروى عن محمد بن بكر زهير بن حرب أيضًا، عند الحاكم، كما تقدم، وعند البيهقي: ص 147 - ج 4 من طريقه، وهو ثقة ثبت.] ابن موسى البلخي - المعروف ببخت [لقب يحيى: بخت، لأنها كلمة كانت تجري على لسانه "تهذيب".] - وهو ثقة، كما رواه الترمذي في "العلل" فلم يبق فيه إلا الانقطاع الذي ذكره البخاري، واللّه أعلم. قلت: ورواه أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده: ص 1179 - ج 5، وفيه: وفي البر صدقتها" بالراء المهملة".] حدثنا محمد بن بكر به، وهذا فات الشيخ، وقال ابن الجوزي في "التحقيق": وقد ذكر سندي الدارقطني، الإِسناد الذي فيه عبد بن معاوية أصلح من إسناد موسى بن عبيدة، مع أن عبد اللّه بن معاوية ضعفه البخاري، والنسائي. ولكن موسى بن عبيدة أشد ضعفًا منه، قال أحمد: لا يحل عندي الرواية عنه. وتعقبه صاحب "التنقيح" فقال: عبد اللّه بن معاوية الذي ضعفه البخاري، والنسائي: هو عبد اللّه بن معاوية الزبيري من ولد الزبير بن العوام، يروى عن هشام بن عروة، وأما راوي هذا الحديث فهو الجمحي، وهو صالح الحديث، وليس كما قال ابن القطان: إنه لا يعرف حاله، بل هو مشهور، روى عنه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، انتهى. قال الشيخ رحمه اللّه في "الإِمام": واعلم أن الأصل الذي نقلت منه هذا الحديث من "كتاب المستدرك" ليس فيه: البز [قلت: كذلك في النسخة المطبوعة من "المستدرك" في كلتا طريقه طريق سعيد بن أبي سلمة، عنده فقط، وطريق محمد بن بكر عن ابن جريج، عنده. وعند أحمد أيضًا: في البر صدقة "بالراء المهملة" وروى البيهقي عن الحاكم باسناديه في "باب زكاة التجارة" ولفظه: وفي البز صدقة، أي "الزاي المعجمة".] - بالزاي المعجمة - وفيه - ضم الباء - في الموضعين، فيحتاج إلى كشفه من أصل آخر معتبر، فإن اتفقت الأصول على - ضم الباء - فلا يكون فيه دليل على مسألة زكاة التجارة، انتهى. وهذا فيه نظر، فقد صرح به في "مسند الدارقطني" قالها بالزاي. كما تقدم، وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": هو - بالباء والزاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز، قال: ومن الناس من صحفه - بضم الباء، وبالراء المهملة - وهو غلط، انتهى. قال الشيخ: وسعيد بن سلمة المذكور في سند الحاكم مديني، كنيته: أبو عمر، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وقد صرح فيه بالتحديث من عمران، وأما الموقوفة: فمنها ما رواه مالك في "الموطأ" [الموطأ" ص 108، ومن طريقه أبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 533، والشافعي في "كتاب الأم" ص 39 - ج 2.] عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان، وكان على جوار مصر في زمان الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارة، من كل أربعين دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين دينارًا، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها، ولا تأخذ منها شيئًا، ومن مر بك من أهل الذمة، فخذ مما يديرون من التجارة من كل عشرين دينارًا دينارًا، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها، ولا تأخذ منها شيئًا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا، إلى مثله من الحول، انتهى. قال الشيخ في "الإِمام": زريق هذا مختلف في تقديم - الزاي - فيه على - الراء - وبالعكس، فقيل: إن أهل مصر، والشام يقدمون - الزاي - ، وأهل العراق يقدمون - الراء - قال أبو عبيد: وأهل مصر، والشام أعلم به، وذكره الدارقطني، وعبد الغني بتقديم - الراء - وزريق لقب له، واسمه: سعيد، وكنيته: أبو المقدام، انتهى. - حديث آخر: روى أحمد في "مسنده"، وعبد الرزاق في "مصنفه"، والدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 213، والشافعي في "كتاب الأم" ص 39 - ج 2، ومن طريق الشافعي البيهقي: ص 147 - ج 4.] من حديث يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، أنه قال: كنت أبيع الأدَمَ والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب، فقال: أدِّ صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم، قال: قوِّمهن ثم أخرج صدقته، ورواه الشافعي عن سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، فذكره. - حديث آخر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد، أو دواب، أبو بز للتجارة، تدار الزكاة فيه كل عام، انتهى. وأخرج عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والقاسم، قالوا: في العروض تدار الزكاة كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي الشهر عام قابل، انتهى. - حديث آخر: روى البيهقي [البيهقي: 147 - ج 4، ورواه الشافعي في "كتاب الأم" ص 39 - ج 2 عن الثقة عن عبيد اللّه به] من طريق أحمد بن حنبل رضي اللّه عنهما حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة، انتهى.
|